مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

52

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

فلا أثر له . ولكن ذهب بعضهم إلى أنّه إذا رجع المقرّ له عن إنكاره وصدّق المقرّ في إقراره سلّم إليه « 1 » . الركن الثالث - المقرّ به : وهو إمّا حقّ مالي ، أو غير مالي يثبت على المقرّ بإقراره للمقرّ له ، أو موضوع يترتّب عليه حقّ على المقرّ للناس أو للَّه‌أو لهما بحيث يكون للمقرّ له أو نائبه إلزامه ومطالبته به . ونتعرّض لتفصيل الكلام فيه ضمن أمور : 1 - الإقرار بالمال أو الحقّ المالي : لو أقرّ بمال أو حقّ مالي فلابدّ فيه من اجتماع أمور : أ - صحّة تملّك المقرّ به أو استحقاقه : يشترط في المقرّ به أن يكون ممّا يصحّ تملّكه أو استحقاقه ، فلو قال : ( له عليّ مال ) الزم التفسير ، فإن فسّره بما يتموّل - ولو كان قليلًا - قُبل . أمّا لو فسّره بما لم تجر العادة بتموّله ، كقشر اللوزة والجوزة لم يقبل « 2 » . وكذا لم يقبل لو فسّره بما لا يملكه ولا يستحقّه المسلم لحرمة الانتفاع به شرعاً ولو للاقتناء ، كالخنزير وجلد الميتة والخمر إذا لم يكن أصلهما من ماله « 3 » ؛ بخلاف ما إذا كان أصلهما من ماله فقد يحتمل قبول الإقرار هنا ؛ إذ مع ذلك يكون هو أولى بهما وإن لم يصدق عليه المال فعلًا لفرض عدم جواز الانتفاع مطلقاً « 4 » . نعم ، لو فسّره بها للذمّي فصريح بعضهم القبول وأنّه يضمن له القيمة « 5 » . وإن أشكل عليه بأنّه ليس مالًا في الواقع وفي علم اللَّه تعالى وإن اعتقده المقرّ له « 6 » . وكذا لا يقبل لو فسّره بما ينتفع به ولكن لا يملك كالسرجين النجس والكلب العقور ؛ لعدم كونهما مالًا « 7 » . وقد يناقش في ذلك بأنّ صحّة الانتفاع بشيء شرعاً آية صحّة بذل المال بإزائه - ولو في قبال حقّ الأولوية الثابتة للمحقّ - فيبذل المال حينئذٍ في قبال رفع اليد عن هذا الحقّ ، فيقبل الإقرار بذلك . إلّاأن يقال بأنّ المتفاهم من قوله : « إنّ اللَّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه » ونحوه حرمة مطلق أخذ العوض في مقابله ولو بغير المعاوضة عليه . أمّا لو فسّره بكلب الصيد أو الماشية أو الزرع قُبل ؛ لأنّها مال بناءً على جواز بيعها « 8 » . واختلفوا في مثل ( حبّة الحنطة ) أو

--> ( 1 ) القواعد 2 : 417 . التذكرة 15 : 282 . الدروس 3 : 131 . المسالك 11 : 51 في مسألة ما لو أقرّ بأنّ هذا الثوب أو هذا العبد لزيد وعيّن أحدهما وأنكر المقرّ له ، ثمّ رجع عن إنكاره . تحرير الوسيلة 2 : 47 ، م 13 . ( 2 ) الشرائع 3 : 145 . القواعد 2 : 419 . جواهر الكلام 35 : 34 . ( 3 ) الشرائع 3 : 145 . التذكرة 15 : 286 . الدروس 3 : 133 . جواهر الكلام 35 : 34 . ( 4 ) الشرائع 3 : 145 . التذكرة 15 : 286 . الدروس 3 : 133 . جواهر الكلام 35 : 34 . ( 5 ) التذكرة 2 : 150 . القواعد 2 : 419 . الدروس 3 : 133 . ( 6 ) جواهر الكلام 35 : 35 . ( 7 ) الشرائع 3 : 145 . الدروس 3 : 133 . جواهر الكلام 35 : 35 . ( 8 ) الشرائع 3 : 145 . القواعد 2 : 420 . جواهر الكلام 35 : 35 .